الشيخ الأنصاري

101

كتاب الخمس

في أن الخمس في عين ( 1 ) الأرض . المراد هنا الخمس المصطلح والظاهر : أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح ، لأنه المتبادر ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس ، لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي ، مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح . هل يختص الحكم بأرض الزراعة ؟ وهل " الأرض " مختصة بأرض الزراعة - كما هو ظاهر المحقق ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) - أو يعم المساكن والبساتين ؟ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب الأول ، كما اعترف به في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، واستظهرا ( 7 ) مع ذلك إرادتهم لخصوص أرض الزراعة ، لكنه اجتهاد في مرادهم ، منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق . ويدفعه : أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل الأرض المشتملة على البناء والأشجار المعبر [ عنها ] بالدار والبستان ، وأما أرض ( 8 ) البياض المتخذ للبناء أو الغرس ، فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ ،

--> ( 1 ) في " م " : من عين . ( 2 ) المعتبر 2 : 624 . ( 3 ) المنتهى 1 : 549 . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 53 . ( 5 ) المعتبر 2 : 624 . ( 6 ) المنتهى 1 : 549 . ( 7 ) في " م " و " ف " : وإن استظهرا . ( 8 ) في " ف " : الأرض .